السيد جعفر الجزائري المروج
419
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
توجّه القول بضمان القيمة من زمان الغصب إلى زمان الإعواز ( 1 ) ، وهو أصحّ الاحتمالات في المسألة عند الشافعيّة على ما قيل ( 2 ) . وإن قلنا ( 3 ) : إنّ تعذّر المثل لا يسقط المثل وليس كتلف العين ( 4 ) كان ( 5 ) ارتفاع القيمة فيما بعد تعذّر المثل أيضا مضمونا ( 6 ) ، فيتوجّه ضمان القيمة من حين الغصب إلى حين دفع القيمة ، وهو المحكيّ عن الإيضاح . وهو أوجه الاحتمالات على القول بضمان ارتفاع القيمة مراعى بعدم ردّ العين أو المثل ( 7 ) .
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 383